بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
٧٦٧ - (١١٥١) - (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَني عُبَيْدُ بْن أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْن الحَارِثِ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتكُمَا، فَأتيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ، قَالَ: "فَأعْرَضَ عَنِّي"، قَالَ: فَأَتيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فأعْرَض عَني بِوَجْهِهِ، فقلتُ: إِنهَا كَاذِبَةٌ، قال: "وَكَيْف بِهَا وَقد زَعَمَتْ أنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ".
قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنَ الحَارِثِ وَلَمْ يَذْكرُوا فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: "دَعْهَا عَنْكَ".
وَالعَمَلُ عَلَى هَذا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْصْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَجَازُوا شَهَادَةَ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَإحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ وَيُؤْخَذُ يَمِينُهَا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ حَتَّى يَكُونَ أَكثَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِي الوَرَعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute