للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

٣٣٣ - (٥٢١) - (٢/ ٣٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "مَنْ كَانَ مِنْكمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: "كنَّا نَعُدُّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ ثَبْتًا فِي الحَدِيثِ".

وَالعَمَل عَلى هَذا عِندَ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ. وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب أَنَّهُ أَمَرَ أنْ يُصَلَّى بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ، ثمَّ أرْبَعًا.

وَذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ صَلَّى فِي المَسْجِدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ كانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَحَدِيثِ النَّبِيِّ : "مَنْ كانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا".

قال أبُوْ عِيْسَى: وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ "كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَابْنُ عُمَرَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى فِي المَسْجِدِ بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى بَعْدَ الرَّكعَتَيْنِ أَرْبَعًا، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>