للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ … إلخ

٨٩٧ - (١٣١١) - (٣/ ٥٩٣ - ٥٩٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبْزَى. قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ: أَجَازُوا السَّلَفَ فِي الطَّعَام وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرَفُ حَدُّهُ وَصِفَتُهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَمِ فِي الحَيَوَانِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ فِي الحَيَوَانِ جَائِزًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ فِي الحَيَوَانِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. أَبُو المِنْهَالِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ.

• قوله: "يُسْلِفُونَ": يُقال: سلَّف تسليفًا وأسْلَف إسلافًا، والاسمُ: السَّلَفُ، وهو على وجهين: أحدُهما قرضٌ لا مَنْفعةَ فيه للمُقْرِض غيرَ الأجْر والشُّكْر، والثاني: يُعْطِي مالًا في سِلْعةٍ إلى أجلٍ معلومٍ.

• وقوله: "وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ": - بالواو - في الأصُوْل، فقيل: الواو للتَّقْسيمِ أي: كَيْلٌ فيما يُكَال، ووَزْنٌ فيما يُوْزَن، وقيلَ: بتقدير الشَّرْطِ، أي: في كَيلٍ معلومٍ إن كانَ كَيْلِيًّا، ووزنٍ إن كانَ وَزْنِيًّا، ومن أسْلَف في مَكيلٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيلٍ معلومٍ، ومن أسْلَفَ في موزونٍ فلْيُسْلِفْ في وزنٍ معلومٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>