للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ مَتَى أَحْرَمَ النَّبيُّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٥٣٦ - (٨١٩) - (٣/ ٧٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْد السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاه غَيْرَ عَبْد السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ: أنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ.

• قوله: "الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ"، أي: يُحْمَلُ اختلافُ الصَّحابَة في موضعِ الإحْرَام على الاختلافِ بحسب العِلْم بأنَّ النَّاسَ لكَثْرَتِهم ما تَيَسَّر لكُلِّهِم الاطِّلاعُ على تَمامِ الحَال، فبَعْضُهم اطَّلَعُوْا على تَلْبِيَتِه عندَ اسْتِوَاءِ الرَّاحِلَة على البَيْدَاء، وزَعَم كلٌّ أن مَا سَمِعَه أوَّلَ تَلْبِيَتِه، وأنَّه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم أحْرَم بِها، فنَقَل الأمرَ على وِفْقَ ذلك، وكانَ الأمرُ أنَّه أحْرَم منه بعدَ الفَرَاغ من الصَّلاةِ في مسجدِ ذِي الحُلَيْفةِ. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>