بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الكِتَابِ
٩٨٩ - (١٤٣٧) - (٤/ ٤٣/ ٤٤) حَدَّثَنَاِ هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.
قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالبَرَاءِ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَبْدِ اللهِ بْن الحَارِثِ بْن جُزْءٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَن غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: إِذَا اخْتَصَمَ أَهْلُ الكِتَابِ وَتَرَافَعُوا إِلَى حُكَّامِ المُسْلِمِينَ حَكَمُوا بَيْنَهُمْ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِأَحْكَامِ المُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَول أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُقَامُ عَلَيْهِمُ الحَدُّ فِي الزِّنَا، وَالقَوْلُ الأوَّلُ أَصَحُّ.
• قوله: "لا يُقَامُ عَلَيْهِمُ الحَدُّ": قالوا: حُكْمُه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم عليهم بالرَّجْم كانَ بالتَّوْرَاةِ.
قلتُ: فيَجِبُ علينَا اتِّباعُه في الحُكْم بينَهم بما أنزلَ اللهُ على أن هذا مُسْتعبد، بل ظاهرُ قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ الآية (١). تَقْتَضي أنَّه يَجِبُ الحكمُ بينَهم بشَريعَتِه. والله تعالى أعلم.
(١) المائدة: ٤٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute