بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا (١)
بَاب [مَا جَاءَ] فِي نَشْرِ الأصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبيرِ
المرادُ "بِالنَّشْرِ": إنْ صَحَّ إمَّا خلافُ القَبْضِ، أيْ: بَسْطُها، أو خلاف الضَمِّ، أي: تَرْكُها على حالها ولم يُضَمُّ بعضُها إلى بعض.
١٥٦ - (٢٣٩) - (٢/ ٥ - ٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ فَيْ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا. وَهذا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ اليَمَانِ، وَأَخْطَأَ يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ فِي هَذَا الحَدِيثِ.
• قوله: "مَدًّا"، أي: زيادة على ما كان يرفعه عندَ الرُّكُوْع، أو أرفع منه. والله تعالى أعلم.
(١) كتب المصنف هذا الباب ولم يشرح بعده شيئا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute