للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

٧٧٢ - (١١٥٩) - (٣/ ٤٥٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأحَدٍ لأمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْن مَالِكِ بْن جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْن عَلِيٍّ، وَأمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "لِأحَدٍ"، أي: غيرِ اللهِ. "لأمرتُ … " إلخ، كنايةٌ عن بُلُوْغ ما عليها من تَعْظِيمِ الزَّوْج غايتَه.

٧٧٣ - (١١٦٠) - (٣/ ٤٥٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْن طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْن عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "لِحَاجَتِهِ": المتبادَرُ منها الجِماعُ، ويحتمل العمومَ.

• وقوله: "فَلْتَأْتِهِ"، أي: في الحالِ بشَهادَة المَقام وإن كانَ مطلقُ الأمر لا يدُلُّ على الفَور. و"التَنُّوْرِ" - بفتح، فتشديد - الذي يُخْبَزُ فيه، يقال: إنَّه في

<<  <  ج: ص:  >  >>