للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْن

١٢٢٧ - (١٨٢٠) - (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨) حَدَّثَنَا الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ.

(ح)، وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةَ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كافِي الأرْبَعَةَ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: "طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّتنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ بِهَذَا.

• قوله: "كَافِي الثَّلَاثَةَ": فيه إرشادٌ إلى الاقْتصَادِ في الأكلِ، وحثٌّ على التَّصَدُّق ومشارَكةِ الفُقَرَاء في الأكل، أي: ما أعَدَّه اثنان لنَفْسِهما من الطَّعَام لو شارَكَهما فيه ثالثٌ لكَفَى الثَّلاثةُ أيضًا إذا كان من قَصْدِهم الاقتصادُ، [فسعى] (١) لهما مشاركةُ الثَّالثِ معهما. والله تعالى أعلم.


(١) هكذا في المخطوط، والصحيح: "وسع لهما مشاركة الثالث".

<<  <  ج: ص:  >  >>