للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ في [كرَاهِيَةِ] تَجْصِيص القُبُور، وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا

٦٨٩ - (١٠٥٢) - (٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ أَنْ تُجَصَّصَ القبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمُ: الْحَسَنُ البَصْرِيُّ فِي تَطيينِ القُبُورِ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لا بَأْسَ أَنْ يُطيَّنَ القَبْرُ".

• قوله: "أَن تُجَصَّصَ … " إلخ، قال العراقيُّ: ذَكر بعضُهم أن الحكمَةَ في النَّهْي عن تَجْصِيْصِ القُبُورِ كَوْنُ الجَصِّ أحْرقُ بالنَّار، قال: وحينئذٍ لا بأسَ بالتَّطْيِيْن كما نصَّ عليه الشَّافعِيُّ.

قلتُ: "التَطْيِيْنُ" لا ينَاسب ما وَرَدَ من تَسْوِيَةِ القُبُوْر المُرْتَفِعَةِ كما سَبَقَ، وكذَا لا ينَاسب بقوله: "أنْ يُبْنَى عَلَيْها"، والظَّاهر أن المرادَ النَّهْي عن الارتفَاع والبِنَاء مُطْلقًا، وإفرادُ التَّجْصِيْصِ؛ لأنَّه أتمُّ في أحكام البِنَاءِ فخُصَّ بالنَّهْي مبالغةً.

• وقوله: "وَأَنْ يُكْتَبَ": يحتملُ النَّهْيَ عن الكتابةِ مطلقًا كَكِتَابةِ اسمِ صاحِب القَبَر وتاريخِ وفَاتِه، أو كتابةِ شيءٍ منَ القُرآن، وأسماءِ اللهِ تعالى ونحوِ ذلك للتَّبرُّك؛ لاحتمالِ أنْ يُوْطَأ أو يَسْقُطَ على الأرضِ فيصيرَ تحتَ الأرْجُلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>