أبْوَابُ الأحْكَامِ (١)
بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القَاضِي
٩٠٦ - (١٣٢٢) - (٣/ ٦٠٣ - ٦٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ المَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: أَوَ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالعَدْلِ فَبِالحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا" فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ، وَعَبْدُ المَلِكِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ المُعْتَمِرُ هَذَا، هُوَ: عَبْد المَلِكِ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ.
• قوله: "أَوَ تُعَافِينِي"، أي: أوَ تَتْرُكني عن تكليفِ القَضَاء وتُسَامِحُني في تركه.
(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute