للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبْوَابُ الأحْكَامِ (١)

بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القَاضِي

٩٠٦ - (١٣٢٢) - (٣/ ٦٠٣ - ٦٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ المَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: أَوَ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالعَدْلِ فَبِالحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا" فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ، وَعَبْدُ المَلِكِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ المُعْتَمِرُ هَذَا، هُوَ: عَبْد المَلِكِ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ.

• قوله: "أَوَ تُعَافِينِي"، أي: أوَ تَتْرُكني عن تكليفِ القَضَاء وتُسَامِحُني في تركه.


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللهِ .

<<  <  ج: ص:  >  >>