للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْي

٦٤٢ - (٩٨٥) - (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُوميُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الوَليدِ العَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ نَحْوَه وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالمَيِّتِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، وَأَبُو حَمْزَةَ هُوَ: مَيْمُونٌ الأعْوَرُ وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ النَّعْيَ، وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ: أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ لِيَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم: لا بَأْسَ أَنْ يُعْلِمَ أَهْلَ قَرَابَتِهِ وَإِخوَانهُ. وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قال: "لا بَأسَ بِأنْ يُعْلِمَ الرَّجُل قرَابَتَهُ".

٦٤٣ - (٩٨٦) - (٣/ ٣٠٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ العَبْسِيُّ، عَنْ بِلالِ بْنِ يَحْيَى العَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ، قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلا تُؤْذِنُوا بِيْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

• قوله: "إِذَا مِتُّ": بكسر الميمِ أو ضَمِّها.

• وقوله: "فَلا تُؤْذنُوا": من الإيْذَان أو التَّأذين معنى الإعْلام مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>