للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَي السَّهْو بَعْدَ السَّلَاِمِ وَالكَلَاِمِ

٢٤٧ - (٣٩٢) - (٢/ ٢٣٩ - ٢٣٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، إخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "بَعْدَ مَا سَلَّمَ": لا يخْفَى أن السُّجُودَ بَعْدَ السَّلامِ وَقَعَ ههنا اتِّفَاقًا لا قَصْدًا فالاسْتِدْلالُ بِه لا يخْلُو عَنْ خَفَاءٍ.

٢٤٨ - (٣٩٤) - (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوب وَغيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ. وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّابِعَةِ مِقدَارَ التَّشَهُّدِ فَسَدَتْ صَلاتُهُ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "وَلَمْ يَقْعُدْ … " إلخ، وحَمَلُوا حَدِيثَ ابن مَسْعودٍ على أنَّه قعد في الرَّابِعَة ثمَّ قام بعدَ الْقُعُوْد. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>