للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي [تَحْريمِ] نِكَاحِ المُتْعَةِ

٧٤٤ - (١١٢١) - (٣/ ٤٢٠ - ٤٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي المُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ ، وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ": وهي النِّكاحُ لأجَل معلومٍ أو مجهولٍ كقُدوم زيدٍ، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ الفرضَ منها مُجَرَّدُ التَّمَتُّعِ دونَ التَوالُد وغيره من أغْراض النِّكاحِ.

٧٤٥ - (١١٢٢) - (٣/ ٤٢١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْن عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، كانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلدَةَ ليْسَ لهُ بِهَا مَعْرِفةٌ فيَتَزَوَّجُ المَرْأةَ بِقدرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فتَحْفظ لَهُ مَتَاعَهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>