للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

٩٣١ - (١٣٥٨) - (٣/ ٦٣٠ - ٦٣١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالُوا: عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: إِنَّ يَدَ الوَالِدِ مَبْسُوطَةٌ فِي مَالِ وَلَدِهِ يَأْخُذُ مَا شَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ.

• قوله: "إِنَّ أَطْيَبَ … " إلخ، الطيِّب: الحلالُ، والتَّفضيلُ فيه بناءً على بُعْدِه عن الشُّبْهات ومَظانِّها. و"الْكَسْبُ": السَّعْيُ في تَحصيل الرِّزْق وغيرِه، والمرادُ: المَكْسوبُ الحاصلُ بالطَّلَب والجِدِّ في تَحْصيلِه بالوَجْهِ المَشْرُوع، ووَلَدُ الإنسانِ مِنْ كَسْبِه، أي: منَ المَكْسُوب الحاصلِ بالجِدَّ والطَّلَب ومُباشَرةِ أسْبابِه، ومالُ الوَلَد من كسبِ الوَلَد، فصارَ من كسبِ الإنسانِ بوَاسِطَةٍ فجازَ له أكلُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>