بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْل المَيِّتِ
٦٤٦ - (٩٩٠) - (٣/ ٣٠٦ - ٣٠٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَمَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ، فَأَمَّا خَالِدٌ، وَهِشَامٌ فَقَالا: عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَفْصَةَ، وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلأثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَه، فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا بِهِ".
قَالَ هُشَيْمٌ: وَفِي حَدِيثِ غَيْرِ هَؤُلاءِ: وَلا أَدْرِي وَلَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ، قَالَتْ: وَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثةَ قُرُونٍ، قَالَ هُشَيْمٌ: أَظُنُّهُ قَالَ: "فَأَلْقَيْنَاه خَلْفَهَا". قَالَ هشَيْم، فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ القَوْمِ عَنْ حَفْصَةَ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَقَالَ لنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ".
وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَل عَلى هَذا عِنْدَ أهْلِ العِلمِ. وَقدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قال: غُسْلُ المَيِّتِ كَالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ. وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَيْسَ لِغُسْلِ المَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌّ مُؤَقَّتٌ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُطَهَّرُ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوْلًا مُجْمَلًا يُغَسَّلُ وَيُنْقَى وَإِذَا أُنْقِيَ المَيِّتُ بِمَاءٍ قَرَاحِ أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلاثًا فَصَاعِدًا، لَا يُقْصَرُ عَنْ ثَلَاثٍ لِمَا قَالَ رَسُول اللّهِ ﷺ: "اغسِلْنَهَا ثَلَاثا أوْ خَمْسًا"، وَإِنْ أَنْقَوْا فِي أَقَلَّ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute