للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَعْقِ الأصَابعِ [بَعْدَ الأكْلِ]

١٢١٦ - (١٨٠١) - (٤/ ٢٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْن أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْن المُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ البَرَكَةُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ جَابِرٍ، وَكَعْبِ بْن مَالِكٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ العَزِيزِ مِنَ الْمُخْتَلفِ لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

• قوله: "فَلْيَلْعَقْ": من لَعِقَ كسَمِع.

• قوله: "فِي أَيَّتَهِنَّ": الظَّاهرُ في أيَّةِ أصْبُعٍ من أصَابعه فيكون تعليلًا للَعْق الأصابع كلِّها، أي": لا يَقْتَصِر على بعضِها. وكلامُ القاضي يفيدُ أنَّ المعنى في أيَّةِ لُقْمةٍ من اللُّقَم، أي: البَركةُ في اللُّقَم التي الْتُقِمَتْ من الطَّعام أو التي بَقِي منها على الأصابع (١).


(١) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٧/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>