للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَعْتِقُ الأمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

٧٣٩ - (١١١٥) - (٣/ ٥١٤ - ٤١٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَن رَسُولَ اللهِ "أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ صَفِيَّةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا سِوَى العِتْقِ. وَالقَوْلُ الأوَّلُ أَصَحُّ.

• قوله: "صدَاقَهَا": صَداقُ المرأةِ مَهْرُها، والكسر أصَحُّ من الفتحِ. قال النوويُّ: الصَّحيحُ في معناه أنَّه أعْتَقَها تَبَرُّعًا بلا عِوضِ ولا شرطٍ ثم تزوَّجَها برضَاها بلا صداقٍ. وقيل: شَرَطَ عليها عندَ عتقها أنْ يَتَزَوَّجَها فلزمها الوفاءُ. وقيل أعْتَقَها وتزوجَها على قِيْمَتِها وهي مجهولةٌ والكُلُّ من خَصَائِصِه صلى الله تعالى عليه وسلَّم، وقال أحمدُ بظاهر الحديث (١).


(١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ٢٢١، ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>