للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

٧٥٠ - (١١٢٧) - (٣/ ٤٢٥) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيِّ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَه.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْن الخَطَّابِ، قَالَ: "إذا تَزَوَّجَ رَجُل امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا"، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاق.

وَرُوِي عَنْ عَلِيِّ بْن أبِي طالِبٍ أَنَّهُ قال: "شَرْطُ اللهِ قبْل شرْطِهَا كَأَنَّهُ رَأى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتْ اشْترطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا". وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "أَنْ يُوفَى"، أي: بأنْ يُوفِىَ على تقدير حرفِ الجرِّ وهو قياسٌ مع "إنَّ" المشدَّدة، أي: ألْيَقُ الشُّرُوْطِ بالإيْفَاء شروطُ النِّكاحِ، ولعلَّ من لا يقولُ بِها يحملُ الحديثَ على خصوصِ المَهْر فإنَّه مدارُ استحلالِ الفروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>