بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] مَهْرِ البَغِيِّ
٧٥٤ - (١١٣٣) - (٣/ ٤٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ": ظاهرُه عدمُ جوازِ البَيْعِ وعليه الجمهورُ، وجوَّزه الحنفيَّةُ، وحملوا الحديثَ على غير المأذُون في اتِّخَاذِه، أمَّا المنتفعُ به حراسةً أو اصطيادًا فيجوزُ.
• "البَغِيِّ": - بفتح، وكسر، وتشديد باء - الزَّانيةُ، فعيل يَسْتَوي فيه المذَكَّرُ والمؤنَّثُ، ومهرُها ما تُعْطَى على الزِّنا.
• و"الحُلْوَان": - بضَمِّ الحاء، وسكون اللام - مصدرُ حَلوتُه إذا أعْطيتَه، والمرادُ ما يُعْطَى [الكاهنُ] على أن يَتكَهَّن، شبَّهَ ما يُعطى الكاهنُ بشيءٍ حُلُوٍّ لأخْذِه إيَّاه سَهْلًا دونَ كُلْفَةٍ، يقال: جَلَوْتُ الرَّجلَ إذا أطعمتَه الحُلُوَّ، ويقال للرِّشْوة: الحُلوان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute