للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إلَّا بفَاتِحَةِ الكِتَابِ

١٦١ - (٢٤٧) - (٢/ ٢٥ - ٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ المَكِيِّ أبو عَبْدِ اللهِ العَدَنِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنُ أبِى طَالِبٍ، وَجَابِرُ بن عَبْدِ اللهِ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أبِيْ طَالِبٍ كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَقْرَأ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرَ تَمَامٍ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

سَمِعْتُ ابْنَ أبِيْ عُمَرَ يَقُول اخْتَلَفْتُ إلى ابْنِ عُيَيْنَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةً وَكَانَ الحُمَيْدِيُّ أكْبَز مِنِّيْ بِسَنَةٍ، وَسَمِعْتُ ابْنَ أبِيْ عُمَرَ يَقُوْلُ حَجَجْتُ سَبْعِيْنَ حَجَّةً مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيَّ.

• قوله: "بِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ": بإرادَةِ السُّوْوَة من الحمد لِله، والبَسْلَمَةُ عندهم من السُّورة فشَمَلَها قراءةُ الفاتحة، لكن روايات الحديث لا تساعد هذا المعنى، ففي روايةٍ مسلمٍ عن أنس: "فَلَمْ أسْمَعْ أحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>