للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي العَرَايَا وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

٨٨٩ - (١٣٠٠) - (٣/ ٥٨٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ العَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ، وَرَوَى أَيُّوبُ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ. وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَن ابْن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، عَن النَّبيِّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرَايَا، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.

• قول: "العَرَايَا": جمعُ عَرِيَّةٍ فَعِيْلةٌ، وهي على ما يُفْهَم من كلامِ المُصَنَّفِ نخلةٌ أو نخلتان [يَشْتريهَا من يريدُ أكلَ الرّطبةِ ولا نقدَ بيدِه] (١) يشتريها به، فيشتريها بتَمر بَقِي من قُوْتِه، فرخَّصَ له في ذلك دفعًا للحَاجةِ فيما دونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ أو في خمسةٍ، وقد اختلفوا في تَفْسَيرها خلافًا كثيرًا. والله تعالى أعلم.

• قوله: "خَرْصهَا": الخَرْص - بكسر، فسُكون - اسمٌ بمعنى المَخْرُوص، أي: القَدر الذي يُعْرَف بالتَّخْمِين - وبفتح، فسُكون - مصدرٌ بمعنى التَّخْمِين، ويمكنُ أن يرادَ به المَخْروصُ أيضًا كالخَلْق بمعنى المَخلوقِ، والمرادُ


(١) أثبتنا ما بين المعقوفين من حاشية السندي على سنن أبي داود، المسمى بـ "فتح الودود": ٣/ ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>