• وقوله:"وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ": بتقدير: "فاجْتَهَدَ فأخْطَأ"، أي: اللَّازمُ عليه الاجتهادُ في إدْرَاك الصَّوابِ، وأمَّا الوُصولُ إليه فليسَ بقُدْرَتِه، فهو معذورٌ إنْ لم يَصِلْ إليه، نَعم إنْ وُفِّقَ للصَّوابِ فله أجْرَان: أجرُ الاجتهادِ، وأجرُ الحُكْمِ بالحَقِّ وإلا فلَه أجرُ الاجتهادِ فقطُ.
بقي أن هذا هل هو اجتهادٌ في مَعرفَةِ الحُكمِ في مَعرفةِ أدِلَّتِه، أو اجتهادٌ في معرفةِ حَقِيقةِ الحَادِثةِ ليَقْضِى على وفْقِ ما عليه الأجرُ في نفسِه، والأوَّل أنسبُ بحديثِ مُعاذٍ، وعليه حمله العلماءُ. والله تعالى أعلم.