للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قوله: "مَنِ ابْتَغَى"، أي: طَلَب، وسأل فيه "شُفَعَاءَ"، أي: الْتَمَس منهم أنْ يَشْفَعوا له في ذلك.

٩٠٩ - (١٣٢٥) - (٣/ ٦٠٥ - ٦٠٦) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ أيضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ .

• قوله: "وَلِيَ القَضَاءَ": هو على بناءِ الفاعل - بالتَّخفيفِ - أي: تَصَدَّى للقَضَاء وتَوَلَّاه، أو على بناءِ المفعول - بالتَّشديدِ - وهو المُناسِب بروايةِ "جُعِلَ قَاضيًا".

• وقوله: "فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ": أرِيْدَ أنَّه ذُبِحَ أشدَّ الذَّبح؛ لأنَّ الذَّبح بالسِّكين أرْيَحُ للذَّبيحَةِ بخلافِه بغيره (١)، أو المرادُ أنَّه ذُبِح لا ذَبْحًا يَقْتُله بل ذَبْحًا يَبْقَى فيه لا حَيًّا ولا مَيِّتًا؛ لأنَّه ليسَ ذَبحًا بسكِّينٍ حتَّى يموتَ، ولا هو سالمٌ عن الذَّبْح حتى يكونَ حَيًّا.


(١) أي: بخلاف الذبح بغير السكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>