للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

٤٤٠ - (٦٧٨) - (٣/ ٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَريَّا، عَنْ الحَجَّاج بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أن العَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلُّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

• قوله: "قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ"، أي: يَحْضُرَ وقتُها.

٤٤١ - (٦٧٩) - (٣/ ٥٥ - ٥٤) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرٍ العَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِعُمَرَ: "إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: لا أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكاةِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَجَّاج بْنِ دِينَارٍ، إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، عَنِ الحَجَّاجِ عِندِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مُرْسَلًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا، فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ لا يُعَجِّلَهَا، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا، وقَالَ أَكْثَرُ أَهْل العِلْمِ: إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "لِلْعَامِ"، أي: بِهذَا العَام.

<<  <  ج: ص:  >  >>