للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القبْرِ

٦٧٩ - (١٠٣٧) - (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبانِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ، وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَقيل لَهُ: مَنْ أَخْبَرَكهُ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنسٍ، وَبُرَيْدة، ويَزِيدَ بْن ثابت، أَبي هُرَيْرَة، وَعامِرِ بْن رَبِيعةَ، وَأَبِي قَتَادةَ، وسَهْلِ بْن حُنَيْفٍ. قَال أبوْ عيْسَى: حدِيث ابن عَبَّاسٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

وَالعمَل على هَذا عِنْدَ أَكثَرِ أَهل العلم من أصحَاب النَّبِيِّ وَغَيْرهمْ، وَهو قَول الشَّافِعِيِّ وأَحمَد وَإِسْحَاق. وقَال بعضُ أَهل العِلْمِ: لا يُصَلَّى على القَبْرِ، وَهو قَوْلُ مَالِك بْنِ أَنَسٍ. وقَالَ عبد اللهِ بْن الْمُبَارَك: إِذَا دُفِنَ المَيِّت وَلمْ يُصلَّ عَلَيْه صُلِّيَ عَلَى القَبْر، ورأى ابن المُبَارَك الصَّلَاة على القَبْر، وقال أَحمَد، وَإِسْحاق: يُصلَّى عَلَى القَبرِ إِلَىَ شَهْرٍ، وقالا أكثَر ما سَمِعْنا عن ابن المُسَيِّب أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى على قَبْر أُمِّ سَعْد بن عُبادة بعد شهر.

• قوله: "أخْبَرَنِي": مفعول "أخْبَرَنِي" محذوفٌ، أي: بهذا الخَبَر.

• قوله: "وَرأَى قَبْرًا". هو حالٌ بتقدير "قَدْ"، وضميرُه للنبي أيضًا.

• و"أصحابَهُ": بالنَّصب مفعولُه، وهذَا وأمثالُه لا يمكنُ حَمْلُها على عَدَم الصَّلاةِ على صاحب ذلك القَبَر كما لا يخْفى، فلا مَخْلَص لمَنْ لا يقولُ به إلا القَول بالخُصُوْصِ، وفي بعض الأحاديث يمكنُ أن يكونَ إشارةً إلى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>