للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الَّذِى يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُل

١٤٠٠ - (٢١١٢) - (٤/ ٤٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو كريْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْن عُمَرَ بْنِ عَبْد العَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَوْهَبِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن وَهْبِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ : مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ : هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاه وَمَمَاتِهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن وَهْبٍ وَيُقَالَ: ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْن وَهَبِ وَبَيْنَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ وَلا يَصِحُّ، رَوَاهُ يَحْيَى بْن حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْن عُمَرَ، وَزَادَ فِيهِ قَبِيصَةَ بْن ذُؤَيْبٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ المَالِ وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ : "أَنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ".

• قوله: "أَنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ": كأنَّه فَهِم منه الحَصْرَ كما فَهِموا من حديث: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ" (١) وإلا فكَوْنُ الوَلاءِ لمَنْ أعْتَقَ لا يُنافِي ثبوتَه لغَيره في غيره. والله أعلم.


(١) راجع: صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب: إنما الماء من الماء، ح: ٣٤٣، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب: في الإكسال، ح: ٢١٧، وسنن النسائي، كتاب الطهارة، باب: الذي يحتلم ولا يرى الماء، ح: ٢٠٠، وسنن ابن ماجة، أبواب التيمم، باب: الماء من الماء، ح: ٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>