للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ في الشَّتْمِ

١٣١٧ - (١٩٨١) - (٤/ ٣٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "المُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى البَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ".

وَفِي البَاب عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "المُسْتَبَّانِ": افتعالٌ من السَّبِّ، وهما اللَّذان يَسُبُّ كلٌّ منهما صاحبه.

• وقوله: "فَعَلَى البَادِيء"، أي: فإثْمُ ما قالا على مَنْ شَرع أوَّلا؛ لأنَّه الَّذي سَبَّ وتَسبَّبَ لسَبِّ الآخر، ولكن ما دامَ الآخرُ لا يتجاوز حدَّ الاقْتِصَاصِ؛ لأنَّه تَسَبَّبَ لذلك القَدر، فإن جاوَز صار مُسْتَحِقًّا للإثم الزَّائد لعدم تَسَبُّبِ الأوَّل للزَّائد. والله تعالى أعلم.

١٣١٨ - (١٩٨٢) - (٤/ ٣٥٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْن عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُوُل: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ سُفْيَانَ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ مِثْلَ رِوَايَةِ الحَفَرِيِّ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْن عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عِنْدَ المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ، نَحْوَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>