للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي القِيَافَةِ (١)

قال القاضي: القِيَافةُ هو الاستدلالُ بالخِلْقَة على النَّسَب، وهو مِن قَافَ الأثرَ إذا تَبِعَه (٢). وفي "المجمع" (٣): القائفُ من يَّتَّبعُ الآثارَ ويعرفُها، ويعرفُ شِبْهَ الرَّجل بأخيه وأبيه، والجمعُ "القَافَةُ"، والمصدرُ "القِيَافةُ". وفي كلام بعضِهم هو الذي يُلْحِقُ الفُروعَ بالأصول بالشِّبْه والعلاماتِ.

١٤١٤ - (٢١٢٩) - (٤/ ٤٤٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: "أَلمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْن حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْن زَيْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ الأقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ فِيهِ: "أَلمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا مَرَّ عَلَى زَيْدِ بْن حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنْ زيدٍ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ". وَهَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: القَافَةِ.
(٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي: ٨/ ٢٢١.
(٣) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>