بَابٌ فِيمَنْ يَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ (١)
٢٥٠ - (٣٩٦) - (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤) حَدَّثنا أَحمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضٍ يَعْنِي بْنَ هِلَالٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأبِي سَعِيدٍ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.
وَقد رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: "إِذا شكَّ أحَدُكُمْ فِي الوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الِثنتينِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثنَتَيْنِ، وَيَسْجُدُ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ".
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ.
• قوله: "فَلْيَسْجُدْ": فيه طيٌّ، والتَّقْدِيْرُ فَلْيَبْنِ على الأقَلِّ، وليَسْجُدْ بِقَريْنَةِ الرِّوَاياتِ الأخَر.
(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي الرجلِ يُصَلِّي فَيَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute