للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَبْوَابُ الْبُيُوعِ (١)

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

٨١١ - (١٢٠٥) - (٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهٍ يَقُولُ: "الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الحَرَامَ، كمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْل الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ".

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

• قوله: "الحَلَالُ بَيِّنٌ … " إلخ، ليسَ المعنى أنَّ كُلَّ ما هو حلالٌ عندَ الله


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ .

<<  <  ج: ص:  >  >>