• قوله:"يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا": قيل: هذا من باب تَعَارُض القَوْل والفِعْل، وفي مثله يُقدَّم القولُ. وقيل: النَّهْيُ لمعنى طِبِّيٍّ لا يَرجع إلى الدِّيْن وهو أنَّ الشُّربَ قاعدًا أهْنَأ وأنفعُ للبدنِ فالنَّهْي للتَّنْزيهِ، والفعل لبيانِ الجَوازِ وهو الأوْفَقُ بفعل الصَّحابةِ -رضي الله تعالى عنهم-.