للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَه (١)

٨٣٣ - (١٢٣٢) - (٣/ ٥٢٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍو.

• قوله: "مِنَ البَيْعِ": هو بمعنى المَبيعِ، والجَارُ والمجرورُ بيانٌ، و"لَيْسَ عِنْدِيْ": أي: يَطْلُب مِنِّي ما ليسَ عِنْدي من المَبيعِ.

• قوله: "أَبْتَاعُ لَهُ"، أي: اشْتَرى له، بيانٌ لذلك كأنَّه قيلَ كيفَ تبيعُ منه مَا ليسَ عندَك؟ فقالَ: "أبْتَاعُ لَه … " إلخ.

في "المجمع" هو كبيعِ الآبِق، ومالِ الغير، والمَبيعِ قبلَ القَبْض (٢). قال الخطَّابي يريدُ العينَ دونَ بيعِ الصِّفةِ. انتهى (٣). يعنى أن المرادَ بيعُ العَينِ دونَ الدين كما في السلَّم فإنَّه مدارُه على الصِّفَةِ وهذا جائزٌ فيما ليسَ عندَ الإنْسَانِ.

٨٣٤ - (١٢٣٤) - (٣/ ٥٢٦ - ٥٢٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: "عِنْدَكَ" مكان "عِنْدَه".
(٢) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ١/ ٢٤٢.
(٣) راجع: معالم السنن للخطابي: ٣/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>