للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِب

٩٤١ - (١٣٦٩) - (٣/ ٦٤٣ - ٦٤٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرَ عَبْد المَلِكِ بْن أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ المَلِكِ بْن أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ، وَعَبْدُ المَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ شُعْبَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى وَكيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا الحَدِيثَ، وَرُوِي عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: عَبْد المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ، يَعْنِي: فِي العِلْمِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.

• قوله: "فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ … " إلخ، يفيدُ أنْ ليسَ معنى قولِه: "يُنْتَظَرُ بِهِ": أن البائعَ ينتظره ولا يبيعُ، وإنَّما معناه أن المشتريَ ينتظر في حَقِّ قَطْعِ الشُّفْعةِ ويحتاجُ إلى إذْنِه في ذلك، لكنَّ أحاديثَ الإذْنِ ظاهرُها أن البائعَ يحتاجُ إلى الإذنِ ولا يحِلُّ له البيعُ بدونِه، لكنَّ العلماءَ حَمَلوهَا على كَراهِيَّةِ البَيعِ - والله تعالى أعلم -، وقالُوا: المكروهُ يصدُق عليه. أنَّه لا يحلُّ، إذ الحلالُ هو المُباحُ وهو مستوى الطَّرفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>