• قوله:"فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ … " إلخ، يفيدُ أنْ ليسَ معنى قولِه:"يُنْتَظَرُ بِهِ": أن البائعَ ينتظره ولا يبيعُ، وإنَّما معناه أن المشتريَ ينتظر في حَقِّ قَطْعِ الشُّفْعةِ ويحتاجُ إلى إذْنِه في ذلك، لكنَّ أحاديثَ الإذْنِ ظاهرُها أن البائعَ يحتاجُ إلى الإذنِ ولا يحِلُّ له البيعُ بدونِه، لكنَّ العلماءَ حَمَلوهَا على كَراهِيَّةِ البَيعِ - والله تعالى أعلم -، وقالُوا: المكروهُ يصدُق عليه. أنَّه لا يحلُّ، إذ الحلالُ هو المُباحُ وهو مستوى الطَّرفين.