للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بابُ مَا جَاءَ إذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ]

٣٩٤ - (٦١٨) - (٣/ ٤ - ٥) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ البصريُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَن النَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُول اللهِ هَلْ عَليَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ".

• قوله: "فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ"، أي: مِنْ حُقوقِ المَال وهذا يَقْتَضي أنَّه ليسَ عليه واجبٌ مَالِيٌّ غيرَ الزَّكاة، وباقيُ الصَّدَقات كُلُّها تَطَوُّعٌ، وهذا مشكلٌ بصدَقَة الفِطْر والنَّفقَات الوَاجِبَة إلا أنْ يُقَال: الكلامُ في حُقُوْقِ المَال وليسِ شيءٌ من هذه الأشْيَاء من حُقُوْقِ المَال بمعنى أنَّه يُوْجبُ المَالَ، بل يُوْجِبُه أسبابٌ أخَر كالفِطْر، والقَرَابة، والزَّوَاج وغير ذلك فالحقوقُ التي يُوْجِبُها المال تُقْضَى بالزَّكاةِ. والله تعالى أعلم.

٣٩٥ - (٦١٩) - (٣/ ٥ - ٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نَتَمَنَّى أنْ يَأتِيَ الأعْرَابِيُّ العَاقِلُ فيَسْأَلَ النَّبِيَّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابيٌّ، فَجَثَا بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانَا فزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الله أرْسَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>