• قوله:"مَنِ ابْتَاعَ"، أي: اشترى. "فَلا يَبِيْعُهُ": أي: فلا يجوزُ أن يَبِيْعَه، لا أنَّه إخبارٌ عنه بأنَّه لا يتَحَقَّقُ منه جهلًا. "حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"، أي: يَقْبِضَه.
قال الخطَّابيُّ: أجمعَ أهلُ العلمِ على أن الطَّعامَ لا يجوزُ بيعُه قبلَ القَبْض وإنَّما اخْتَلَفُوا فيما عَدَاه (١).