• قوله: إنَّمَا قالوا "خَمْسَة وَعِشْرِينَ": لا منافاةَ بينَ الرِّوَايتين بجواز حَمْلِ كلٍّ منهما على التَّكْثير دونَ التَّحديد، أو حمل العَدَد النَّاقِص أو الزَّائِد على ذلك، لكن الوجهَ إذا اكتفى بحمل أحدهِما حمل الناقص على التكثير والزَّائد على التَّحْدِيْدِ. والله تعالى أعلم.