للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الجَمَاعَةِ

١٣٧ - (٢١٥) - (١/ ٤٢٠ - ٤٢١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: "إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَه بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: إنَّمَا قالوا "خَمْسَة وَعِشْرِينَ": لا منافاةَ بينَ الرِّوَايتين بجواز حَمْلِ كلٍّ منهما على التَّكْثير دونَ التَّحديد، أو حمل العَدَد النَّاقِص أو الزَّائِد على ذلك، لكن الوجهَ إذا اكتفى بحمل أحدهِما حمل الناقص على التكثير والزَّائد على التَّحْدِيْدِ. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>