• قوله:"تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ": على عادةِ أهل الجَاهلِيَّةِ فإنَّهم كانُوْا يَتَزَوَّجُونَ بأزْواج آبائِهم ويعدُّوْدن ذلك من بابِ الإرْث، ولذا ذكر النَّهي عن ذلك بخصوصِه بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (١) مبالغةً في الزَّجْر عن ذلك، فالرَّجُل سلكَ مَسْلَكَهم في عدِّ ذلك حلالًا، فصارَ مُرْتَدًّا فقُتِل لذلكَ، وهذا تأويلُ الحديثِ عند [مَنْ] لا يقولُ بظاهره.