للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[بابٌ منه]

٧٣٧ - (١١١٤) - (٣/ ٤١٢ - ٤١٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، قَالا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا" فَقَالَ: مَا عِندِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِزَارُكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالتَمِسْ شَيْئًا؟ " قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: "فَالتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، قَالَ: فَالتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شيءٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لا يُصْدِقُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِنَ القُرْآنِ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: النِّكاحُ جَائِزٌ، وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا، وَهُوَ قَولُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "وَهَبْتُ نَفْسِي … " إلخ، هبةُ الحُرَّة لا تجُوزُ، فالمرادُ به التَّزَوُّجُ بلا مهرٍ أو تَفْوِيضُ الأمْر إليه، والثاني أظهرُ وأنسبُ بتَزْويْجِه صلى الله تعالى عليه وسلم إيَّاهَا من غيرِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>