بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْب الوَاحِدِ
١١٩٣ - (١٧٥٨) - (٤/ ٢٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
• قوله: "لِبْسَتَيْنِ": - بكسر اللام - للنوع.
• "والصَّمَّاء": هو أن يَشْتَمِل بثَوبِه على جَسَده كُلِّه ولا يَتْرُك منه فُرْجَةً فإنَّه ربما يُصِيْبُه شيءٌ فلا يَقْدِرُ على إخْراج يَدِه ورَفْعِه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute