للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْب الوَاحِدِ

١١٩٣ - (١٧٥٨) - (٤/ ٢٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "لِبْسَتَيْنِ": - بكسر اللام - للنوع.

"والصَّمَّاء": هو أن يَشْتَمِل بثَوبِه على جَسَده كُلِّه ولا يَتْرُك منه فُرْجَةً فإنَّه ربما يُصِيْبُه شيءٌ فلا يَقْدِرُ على إخْراج يَدِه ورَفْعِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>