بَابُ [مَا جَاءَ] فِى الوُضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ
٦٤ - (١٠٧) - (١/ ١٧٩ - ١٨٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ: أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ بَعْدَ الغُسْلِ.
• قوله: "لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ"، أي: قبل الحدث؛ لأنَّ الوُضُوْء يَحْصُلُ في ضِمْن الغسل، بل الغالب أنَّ من يريد الغُسْلَ يتوضأ قبلَه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute