[بابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ]
٥٣٨ - (٨٢٢) - (٣/ ٧٥١ - ٧٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاؤوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ".
٥٣٩ - (٨٢٣) - (٣/ ٧٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، عَنْ ابْن شِهَابٍ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نوْفلٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
٥٤٠ - (٨٢٤) - (٣/ ٧٦١ - ٧٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ، عَنْ ابْن شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أهْلِ الشَّامِ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمتُّعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: "هِيَ حَلَالٌ"، فَقَالَ الشَّامِيُ: "إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا"، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبعُ؟ أَمْ أمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.
قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، وَجَابِرٍ، وَسَعْدٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute