للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي القَطَائِعِ

٩٥٠ - (١٣٨٠) - (٣/ ٦٥٠ - ٦٥١) قَالَ: قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْن سَعِيدٍ: حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن قَيْسِ المَأْرِبيُّ، حَدَّثَنِي أَبي عَنْ ثُمَامَةَ بْن شَرَاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْن قيْسٍ، عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أبْيَض بْن حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفدَ إِلى رَسُولِ اللهِ فَاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ المَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قطعْتَ لهُ؟ إِنَّمَا قطعْتَ لهُ المَاءَ العِدَّ، قال: فانتَزَعَهُ مِنْهُ، قال: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ، قَالَ: مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الإِبِلِ، فَأَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ وَقَالَ: نَعَمْ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن قَيْسٍ المَأْرِبِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَه. المَأْرِبُ: نَاحِيَةٌ مِنَ اليَمَنِ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ وَائِلٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبْيَضَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ فِي القَطَائِعِ يَرَوْنَ جَائِزًا أَنْ يُقْطِعَ الإِمَامُ لِمَنْ رَأَى ذَلِكَ.

• قوله: "القَطَائِعِ": جمعُ قَطِيعةٍ، وهي قطعةٌ من الأرض يَقْطَعها الإمامُ لأحدٍ، أي: يُعْطيها إيَّاه، مِنْ قَطَعَه له وأقْطَعَه إيَّاه: إذا أعْطَاه، وهو أعَمُّ من التَّمليكِ فإنَّه يكونُ تَمليكًا وغيره.

• قوله: "اسْتَقْطَعَهُ"، أي: طلبَ منه أن يَجْعَلَه له خالصًا يَتَمَلَّكُه أو يَسْتَبِدَّ به.

• وقوله: "قَطَعَ"، أي: أعْطَاه إيَّاه، قيل: ظَنًّا بأنَّ القطيعةَ معدنُ يحصلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>