للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابُ العَمَائِمُ عَلَى القَلَانِسِ]

١٢٠٦ - (١٧٨٤) - (٤/ ٢٤٧ - ٢٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الحَسَنِ العَسْقَلَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدِ بْن رُكانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ ، قَالَ رُكَانَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكينَ العَمَائِمُ عَلَى القَلانِسِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُه لَيْسَ بِالقَائِمِ، وَلا نَعْرِفُ أَبَا الحَسَنِ العَسْقَلَانِيَّ وَلا ابْنَ رُكَانَةَ.

• قوله: "صَارَعَ"، أي: قَصدَ كلٌّ منها أن يَطْرحَ صاحبَه على الأرض. "فَصَرَعَهُ"، أي: طَرَحَه - على الأرض وغَلبَه صلى الله تعالى عليه وسلَّم.

• قوله: "عَلَى القَلَانِسِ": قال القاضي ابنُ العربي: السُّنَّةُ أن تُلْبَس القَلنسوةُ والعِمَامة، فأمَّا لبسُ القلنسوةِ وحدَها فهو زِيُّ المشركين، وأمَّا لبسُ العَمائم على غَير قلنسوةٍ فهو غيرُ ثابتٍ لأنَّها مُخِلٌّ لاسِيَّما عندَ الوُضوءِ، وبالقلنسوة تَشْتَدُّ (١).


(١) لم نعثر على هذه العبارة في عارضة الأحوذي لابن العربي.

<<  <  ج: ص:  >  >>