للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةِ إذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا

١٠٠٣ - (١٤٥٤) - (٤/ ٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْن حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَائِلٍ الكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ تُرِيدُ الصَّلاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بعِصَابَةٍ مِنَ المُهَاجرينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فعَلَ بِي كَذا وَكَذا، فَانْطَلَقُوا، فأَخَذُوا الرَّجُلَ الذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتُوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: "اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ"، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: "ارْجُمُوه"، وَقَالَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ المَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْن حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بْن وَائِلٍ، وَعَبْدُ الجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

• قوله: "فَتَحلَّلَهَا"، أي: تغَشَّاها وجَامَعها من الحَلال - بالحاء المُهملة - وقيل: أي: صار لَهَا كالجُلِّ عليها، وهذا يدُلُّ على أنَّه الجِيمُ (١).

• قوله: "فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ": لا يخْفى أنَّه بظَاهِره مُشْكِلٌ إذ لا يسْتَقِيمُ الأمرُ برَجْمِه من غَيرِ إقْرَارٍ ولا بَيِّنَةٍ، وقولُ المرأةِ لا يصلحُ بَيِّنَةً، بل هي التي


(١) وقد ورد في نسخة أحمد شاكر للترمذي بالجيم كما ذكر في متن الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>