للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ

٧٦٦ - (١١٥٠) - (٣/ ٤٤٦ - ٤٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أُمِّ الفَضْلِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالزُّبَيْرِ بْن العَوَّامِ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيث عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ".

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبيِّ ، وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ البَصْرِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ .

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْن دِينَارٍ وَزَادَ فِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَالأمْرُ عَلَى ذَلِكَ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>