للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بابُ مَا جَاءَ فِي الكَلْب يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ]

١٠١٨ - (١٤٧٠) - (٤/ ٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ المُعَلَّمِ، قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ"، "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلابَنَا كِلابٌ أُخَرُ؟ قَالَ: "إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ". قَالَ سُفْيَانُ: أَكْرَهُ لَهُ أَكلَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبِيحَةِ إِذَا وَقَعَا فِي المَاءِ أَنْ لا يَأْكُلَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الذَّبِيحَةِ إِذَا قُطِعَ الحُلْقُومُ فَوَقَعَ فِي المَاءِ فَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ، فَقَالَ أَكثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ فَلا تَأْكُلْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ فِي الأكلِ مِنْهُ وَإِنْ أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ.

• قوله: "فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ": وهذا الحديثُ في الصَّحِيحَيْن (١)، وبه


(١) راجع: صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب: إذا أكل الكلب، ح: ٥٤٨٣، صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، ح: ١٩٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>