للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاء فِي كرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادَرَ الْإِمَاَمَ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

١٨٣ - (٢٨١) - (٢/ ٧٠ - ٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا البَرَاء، وَهُوَ عيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ الله فَنَسْجُد.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الجُيُوشِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَبِهِ يَقُوُل أَهْلُ العِلْمِ: إِنَّ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ إِنَّمَا يَتْبَعُونَ الإِمَامَ فِيمَا يَصْنَعُ لا يَرْكعُونَ إِلَّا بَعْدَ رُكُوعِهِ وَلَا يَرْفَعُونَ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا.

• قوله: "لَمْ يَحْنِ": مِنْ حَنَى يَحْنِيْ، أي: مَالَ مِنَ الْقَوْمَة للسُّجُوْد، والحاصل أنَّ ابتداءَ فِعْلِهِمْ يتأخَّرُ عن ابْتِدَاءِ فِعْلِه، ويَتَقَدَّمُ ابتداءُ فِعْلِهِمْ على فَرَاغِه من السُّجُوْد إذْ ليس لهم التَّقَدُّمُ عليه ولا التَّخَلُّفُ عنه.

• قوله: "لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا": إمَّا أنَّه لا يتَقَدَّمُه فَلا خلافَ فيه، وإمَّا أنَّه يَتأخَّرُ الإمامُ ولكون بعده، فمنهم: من رأى أن يكونَ معَ الإمامِ لكنَّ الأولى بالسُّنَّةِ أدن يكودن بعده كما عليه الجمهورُ. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>