للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب [مَا جَاءَ] فِي الكَفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ

١٠٥٧ - (١٥٣٠) - (٤/ ١٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ".

قَالَ: وفي الْبَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ تُجْزِئُ، وَهُوَ قَول مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم: لا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الحِنْثِ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ كفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ كفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ أَجْزَأَه.

• قوله: "فَلْيُكَفِّرْ": اسْتَدَلُّوا به على جَواز تَقديمِ الكَفَّارةِ على الحِنْثِ، وكأنَّهم بَنَوْا ذلك على أن الفَاء للتَّعْقيبِ، فتَدُلُّ على أن الكفَّارةَ عقبَ الحَلْفِ بلا مُهْلةٍ أصلًا ولا تكونُ كذلك إلا إذا كانَ قبلَ الحِنْثِ وهذا دليلٌ فاسدٌ؛ أمَّا أوَّلا فلأنَّ الفَاء الدَّاخِلةَ على جوابِ الشَّرطِ لا تَدُلُّ على التَّعْقِيبِ بلا مُهْلَةٍ أصلا، وإنَّما الدَّلالةُ على ذلك الفَاء العَاطِفَةِ.

وأما ثَانِيًا: فلأنَّه لا يَسْتقيمُ ذلك عنه أحدٌ إذا يَلْزَم منه وجوبُ تَقديمِ الكَفَّارَةِ على الحِنْثِ ولا يقولُ به أحدٌ، ويؤدِّي ذلك إلى التَّعَارُض بينَ حديثِ "فَلْيَأتِ ولْيُكَفِّرْ"، وبينَ حديثِ "فَلْيُكَفِّرْ ولْيَفْعَلْ".

<<  <  ج: ص:  >  >>