للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَراهِيَةِ الاسْتِلْقَاءِ (١)

١٦٨٤ - (٢٧٦٧) - (٥/ ٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "وَأَنْ يَرْفَعَ": هذا إنْ ثبَتَ يُحْمل على ما إذَا كانَ هُناك خوفُ كَشْفِ العَوْرةِ بذلك، وما ثبتَ من الفعل محمولٌ على ما إذا لم يكن هُناك خوفُ الكَشْفِ. والله تعالى أعلم.


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>