للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

١٠٦٥ - (١٥٤١) - (٤/ ١١٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْن عَلِيِّ بْن الحُسَيْنِ بْن عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى يَعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَعَمْرِو بْن عَبْسَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَاثِلَةَ بْن الأسْقَعِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَكَعْبِ بْن مُرَّةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَابْنُ الهَادِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ أُسَامَةَ بْن الهَادِ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ، قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ منْ أَهْلِ العِلْمِ.

• قوله: "مُؤْمِنَةً": فيه إشارةٌ إلى فَضْل عِتْق المُؤمن وُندْبِه؛ لأنَّ العِتْقَ تَخْلِيصٌ للعَبْد لعِبَادةِ اللهِ تعالى وذلك لا يَظْهر في الكَافِر إلا نَادِرًا.

• وقوله: "حَتَّى يَعْتِقَ … "إلخ غايةٌ لإفَادَة الاستِيْفَاء؛ لأنَّ الفَرْجَ من الأعْضَاء الخَفِيَّةِ التي لا يَشْمَلُها ذِكْرُ العُضْو مطلقًا، ولا يُحْسَب في الأعْضَاء عادةً، فلذا جُعِل غايةً لإفَادَةِ الاسْتِيفَاء، والعِتْقُ من النَّار لا يكونُ إلا بعُمُومِ المَغْفِرَةِ للصَّغَائر والكَبَائر، بل التَّعْذِيبُ بالنَّار غالبًا لا يَتَحَقَّقُ إلا من جِهَةِ الكَبائر، فالعِتْقُ منها لا يكونُ بدُوْنِ تَكفِيرهَا، فالحديثُ دليلٌ على تكفير الكَبَائر بِهذا الوَجْه.

وأمَّا قولُ مَنْ قال: إنَّ مَعْصِيَةَ الفرْج الزِّنَا، فعِتْقُه يدُلُّ على تَكْفِير الكَبائر،

<<  <  ج: ص:  >  >>